المقداد السيوري

25

التنقيح الرائع لمختصر الشرائع

ولو باع الفضولي فقولان ، أشبههما وقوفه على الإجازة . ولو باع ما لا يملكه مالك كالحر ، وفضلات الإنسان ، والخنافس والديدان لم ينعقد . ولو جمع بين ما لا يملك وما لا يملك في عقد واحد كعبده وعبد غيره صح في عبده ، ووقف الآخر على الإجازة .

--> ( 1 ) المستدرك للنوري 2 / 462 ، سنن الترمذي 3 / 559 .